الآخوند الخراساني
48
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
مطلقاً - كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية - بنفسه قابل للرفع والوضع شرعاً ، وإن كان في غيره لا بدّ من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه ، فإنّه ليس ما اضطرّوا وما استكرهوا . . . - إلى آخر التسعة - بمرفوع حقيقة . نعم لو كان المراد من الموصول ( 371 ) في « ما لا يعلمون » ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه ، لكان أحد الأمرين ممّا لا بدّ منه أيضا . ثمّ لا وجه لتقدير خصوص ( 1 ) المؤاخذة ( 372 )
--> ( 1 ) المصدر السابق : 195 - سطر 21 . . ( 2 ) في الأصل : « عن » . . ( 3 ) فرائد الأصول : 195 - سطر 23 . .